527
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لايتطلبه سير التجارة نفسها,ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.
التشريعات السورية
527
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لايتطلبه سير التجارة نفسها,ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.