التشريعات السورية

526 · المادة 526

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

526

يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.