التشريعات السورية

514 · المادة 514

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

514

1-يجب أن يوقع عقدالصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً. 2- و إذالم تتوافر إلا إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في