التشريعات السورية

513 · المادة 513

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

513

لايحق للدائنين الحاصلين على حق عيني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.