التشريعات السورية

512 · المادة 512

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

512

لايجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوافر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان: 1- يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت. 2- يجب أن لايشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.