التشريعات السورية

515 · المادة 515

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

515

1-لايجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. 2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عندالتبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية. 3- على أنه لايمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توافرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم. 4- وإذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمرالصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.