التشريعات السورية

509 · المادة 509

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

509

1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام