509
1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام
التشريعات السورية
509
1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام