510
1- تنعقد هيئةالمصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها. 2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بوساطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية. 3- ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولايجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.

