التشريعات السورية

508 · المادة 508

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

508

إن الأسناد التي أصدرتهاشركة تجارية على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديون.