507
1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لايشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود,أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم. 2- لايوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ,ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم. 3- وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجودات التي لم توزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات السابقة.

