التشريعات السورية

506 · المادة 506

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

506

1- الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العيني التبعي يقبل في مناقشة التفليسة كدائن عادي.