503
لكل دائن اثبت دينه أو ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار الىها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بوساطة وكيل ويودعه ديوان المحكمة. 2 - ويعطى للمفلس الحق نفسه. 3 - بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات وكلاء التفليسة ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يضع القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون وينفذ وكلاء التفليسة قراره بتوقيعهم تصريحا يبين فيه اسماء الدائنين وصفاتهم وقبولهم بصفة الدين وقيمته.

