التشريعات السورية

502 · المادة 502 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

502

على اثر الانتهاء من تحقيق الديون خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس, يودع وكلاء التفليسة ديوان المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها. 2 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بوساطة النشر في الصحف ويرسل الىهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان. 3 - وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.