التشريعات السورية

501 · المادة 501 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

501

يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول. 2 - وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون. 3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.