501
يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول. 2 - وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون. 3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.

