500
إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في ثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بوساطة النشر في الصحف الىومية أو بكتاب من وكلاء التفليسة انه يجب علىهم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. 2 - ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات على الا يتجاوز التمديد ثلاثين يوما.

