التشريعات السورية

499 · المادة 499 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

499

يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة, ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إلىه تفويض الوكيل. 2 - ويعطي وكلاء التفليسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة. 3 - ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. 4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يعيد وكلاء التفليسة الأوراق التي سلمت الىهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.