التشريعات السورية

504 · المادة 504

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

504

1-تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في