التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.