6
تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية: أ. شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها. ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. ج. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. د. أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة. ه. مشروع التوريد. و. مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ز. مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء. ح. مشروع الوكالة والسمسرة. ط. مشروع التأمين بأنواعه. ي. مشروع المشاهد العامة. ك. مشروع النشر. ل. مشروع المخازن العامة. م. مشروع المناجم والبترول. ن. مشروع الأشغال العقارية. س. مشروع شراء العقارات لبيعها بربح. ع. مشروع وكالة أشغال. ف. كل مشروع لإنشاء وشراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية، بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. ص. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. ق. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري. ر. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحار وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

