التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

1. على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية. 2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.