4
1. على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية. 2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
التشريعات السورية
4
1. على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية. 2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.