التشريعات السورية

494 · المادة 494

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

494

1-يجب على وكلاء التفليسة من حين استلام مهامهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه. 2- وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري وكلاء التفليسة القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم. 3- ويجب عليهم أن يطلبوا اجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.