التشريعات السورية

495 · المادة 495

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

495

يواصل وكلاء التفليسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.