التشريعات السورية

493 · المادة 493

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

493

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.