التشريعات السورية

492 · المادة 492

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

492

يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.