التشريعات السورية

491 · المادة 491

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

491

1- يجب على وكلاء التفليسة في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مهامهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها. 2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته. 3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور.فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير.