التشريعات السورية

487 · المادة 487

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

487

إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.