التشريعات السورية

488 · المادة 488

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

488

يطلب وكلاء التفليسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.