التشريعات السورية

486 · المادة 486

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

486

يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.