التشريعات السورية

485 · المادة 485

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

485

إذا لم يقدم المفلس ميزانيته فعلى وكلاء التفليسة أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية بعد تصديقها من محاسب قانوني ديوان المحكمة.