التشريعات السورية

484 · المادة 484

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

484

1-يدعو وكلاء التفليسة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره. 2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. 3-ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.