483
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.
التشريعات السورية
483
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.