التشريعات السورية

483 · المادة 483

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

483

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.