التشريعات السورية

482 · المادة 482

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

482

1-يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر. 2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها. 3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم. 4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكلاء التفليسة. ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يحضر فضّها ويطلع عليها.