التشريعات السورية

481 · المادة 481

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

481

1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أولنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفليسة. 2- لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.