التشريعات السورية

478 · المادة 478

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

478

1- توضع الأختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه. 2- وفي حالة إفلاس شركة تضامن لايكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.