477
1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام. 2- ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقيفه. 3- وعلى كل حال لايجوز للمفلس أن يبدّل موطنه بدون إذن القاضي المنتدب. 4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد. 5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.

