التشريعات السورية

476 · المادة 476

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

476

للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن. 2- إدارة موجودات المفلس: