475
تودع قرارات القاضي المنتدب ديوان المحكمة حال صدورها. 2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف. 3- ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها. 4- يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى ديوان المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل للطعن.

