التشريعات السورية

474 · المادة 474

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

474

1- يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. 2- وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.