473
1 تتولى محكمة البداية المدنية في مكان صدور الحكم بشهر الإفلاس الوظائف التي أوكلتها هذا القانون الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة. 2- ولها أن تعهد بوظائف القاضي المنتدب أو بعضها الى إحدى محاكم الصلح في منطقتها. 3- أما عندما يوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات المقدمة عليها فالمحكمة المقصودة بهذا الصدد هي محكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة البداية التي أصدرت القرارات المذكورة.

