التشريعات السورية

472 · المادة 472

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

472

إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.