التشريعات السورية

479 · المادة 479

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

479

إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة,فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.