47
1. إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
التشريعات السورية
47
1. إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.