التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

46

1. يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد. 2. يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً. 3. للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري، بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.