التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

45

1. على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2. وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.