45
1. على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2. وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.
التشريعات السورية
45
1. على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2. وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.