التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

44

1. إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة. 2. أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.