التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

43

1. المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية. 2. يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.