التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

42

1. تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة، في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة، بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة، وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الإدعاء. 2. يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة أاشهر من تاريخ تقديم الطعن.