48
1. لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2. التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
التشريعات السورية
48
1. لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2. التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.