التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

48

1. لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2. التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.