458
يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. 2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام. 3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين. 4- ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.

