459
إذا كان للمفلس حقوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجيل في سجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل المذكور. 2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. 3- وينشىء هذا التسجيل, من تاريخ وقوعه, تأميناً جبرياً لصالح كتلة الدائنيين.

