التشريعات السورية

459 · المادة 459 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

459

إذا كان للمفلس حقوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجيل في سجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل المذكور. 2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. 3- وينشىء هذا التسجيل, من تاريخ وقوعه, تأميناً جبرياً لصالح كتلة الدائنيين.